قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء محطة كهربائية . 682

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.