قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987.
بلقاسم نابي