قرار

قراران مؤرخان في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 يتضمنان قبول محاميين للمرافعة امام المجلس الاعلى 1244

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.