قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية عنابة مجانا قطع الارض رقم 2 و 3 المغروستين نخيلا ورقم 11 و 12 المستعملتين كساحة للملعب مساحتها 642م2 و 3030 م 2 وكائنة في عنابة بجانب محطة السكة الحديدية لغرض انشاء ساحة عمومية ومحطة الحافلات (م) 1553
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن منح بلدية عنابة مجانا قطع الارض رقم 2 و 3 المغروستين نخيلا ورقم 11 و 12 المستعملتين كساحة للملعب مساحتها 642م2 و 3030 م 2 وكائنة في عنابة بجانب محطة السكة الحديدية لغرض انشاء ساحة عمومية ومحطة الحافلات (م) 1553
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.