المادة 3
تظل اللجنة الولائية للتسوية الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 عاملة بصفة انتقالية حتى يتم تنصيب اللجنة الجهوية.
وللجنة الولائية إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية | المتعلقة بما يأتي :
المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يساوى مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى 400.000 دج.
- كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى دج .600.000