قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، المتعلق بتشكيل لجان التسوية الادارية وسيرها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، كالتالي :
" المادة 6 : يتم استدعاء لجان التسوية الادارية من طرف رؤسائها في كل مرة تقتضي الضرورة ذلك".