المادة 2
هذه المباراة خاصة بأعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه أو بالارامل أو اليتامى أبناء الشهداء الذين لهم سنة من الخدمات الفعلية بتاريخ فاتح يناير سنة 1965 والبالغ عمرهم 40 سنة على الأكثر في نفس التاريخ .
ويجب أن يثبت المرشحون صفة مجاهد قديم ان كانوا يتصفون بها أو مناضل معتقل أو يتيم ابن شهيد أو أرملة شهيد بتقديم شهادة مسلمة من البلدية .