قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 الاقتصادية والقانونية. 24 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع 25 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة 25
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997.
عمار مخلوفي 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية