قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 الاقتصادية والقانونية. 24 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتوزيع 25 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ضبط الوتيرة 25
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فيصل عباس مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.