قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. 18
المادة 4
يتولّى المساعد المكلف بالدراسات مهمة إنجاز دراسات تحليلية وتلخيصية ذات علاقة بنشاطات المركز ويكلف في هذا الصدد على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز دراسات وتحاليل حول مواضيع معينة يطرحها المدير العام،
- اقتراح على المدير العام كل إجراء أو فكرة تهدف إلى تحسين سير عمل المركز أو أنشطته، مساعدة المدير العام في تحضير أشغال مجلس إدارة المركز وتنظيمها.