قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. 18
المادة 3
يسهر المساعد المكلف بالأمن الوقائي على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمركز ويكلّف في هذا الصدد، على الخصوص، بما يأتي :
السهر على احترام الإجراءات الأمنية من أجل المحافظة على ممتلكات المركز، السهر على أمن الأشخاص داخل المركز،
- اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية الملائمة داخل المركز.