قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل سنة - 1972 يتضمن تعديل المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 بناير سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بقواعد المنازعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريع الضمان الاستقلال . 840 الاجتماعي للمهن غير الفلاحية
المادة 3
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 أبريل 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية