قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 33
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
تسجل مداولات اللجنة في محضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشّر عليه من طرف رئيس اللجنة.