قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 33
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 4
يعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من بين الأشخاص المختصين في المجال العلمي والعيادي، لمدة ثلاث
(3) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استبداله حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.