قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 33
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 3
تضم اللجنة :
- الرئيس،
- منسق أو منسقي مجموعات التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
ويمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته مساعدتها في أشغالها.