الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف اللجنة بإبداء الرأي حول الفائدة العلاجية، والفعالية، وعدم الضرر لأي منتوج صيدلاني، وأداء أي مستلزم طبي مستعمل في الطب البشري، بناءً على طلب المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في إطار إجراء :
- الطلب المسبق لتسجيل المواد الصيدلانية
- تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،
- التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة
- تجديد وتعديل مقرر التسجيل وكل تقييم أو إعادة تقييم للعلاقة بين فوائد ومخاطر المواد الصيدلانية
- تجديد وتعديل مقرارات الاعتماد وكل إعادة تقييم التقرير أداء وأمن المستلزم الطبي
- السحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي وكذا كل تدبير يهدف إلى الحفاظ على الصحة العمومية، لا سيما منها تدابير مراقبة السوق أو التي تهدف إلى تعزيز الاستعمال الحسن للمنتجات المذكورة .