قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 33
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 والمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخين في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكورتين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام وتشكيل وتنظيم وسير لجنة الخبراء العياديين للمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".