المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر | سنة 1972 عبد الله عرباوي ان كاتب الدولة للمياه ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال ، كنائب مدير التكوين والبحث عن المياه ، 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1392 ه يقرر ما يلى :