قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
قرارات مؤرخة في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1665
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف عمال ، نائب مدير التكوين والبحث عن المياه ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .