قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 9
يجب إيداع الوثائق الأولية على مستوى المصالح الجبائية المختصة أثناء إيداع التصريح السنوي للنتائج. 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م