قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 8
إن عدم تقديم الوثائق أو التقديم غير المكتمل للوثائق المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.