قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 7
في حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير مكتملة سواء تعلق ذلك بالوثائق الأولية أو التكميلية توجه الإدارة إشعارا بتقديم الوثائق أو إتمامها في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ويجب أن يشير هذا الإشعار الموجه عبر ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام إلى الوثائق أو الوثائق التكميلية الواجب تقديمها من طرف الشركة وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة المنقوصة.