المادة 5
تتضمن الوثائق التكميلية الموضوعة تحت تصرف المحققين، بعد طلب من الإدارة الجبائية ما يأتي :
• وصفا عاما لاستراتيجية المجمع فيما يتعلق بالتطوير والملكية واستغلال الأصول المعنوية ويتضمن هذا الوصف على الخصوص، تحديد موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وكذا مديرية نشاطات البحث والتطوير.
• وصفا لعمليات إعادة تنظيم المؤسسات وكذا شراء وبيع عناصر الأصول التي جرت خلال السنة المالية المحقق فيها، 2 جانفي سنة 2021 م
• تحليلا وظيفيا يصف الإسهامات الرئيسية لمختلف هيئات المجمع حين إنشاء القيمة ، أي الوظائف الرئيسية الممارسة والمخاطرة الهامة المفترضة والأصول الهامة المستخدمة
• تحديد هوية المؤسسات المتصلة المندرجة ضمن كل فئة من فئات التعاملات التي تمت مراقبتها والعلاقات التي تربطها بالمؤسسات المحقق معها،
• تحليلا مقارنا وتحليلا مفصلا للمكلف بالضريبة والمؤسسات المتصلة لكل فئة من فئات التعاملات المراقبة والواردة في الوثيقة بما في ذلك التغييرات المحتملة بالمقارنة بالسنوات السابقة،
• وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (كشراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتوفير الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ ومنح حق الامتياز عن التراخيص المتضمنة الأصول المعنوية...إلخ)، يتضمن طبيعة التدفقات والمبالغ بما في ذلك الإتاوات ويمكن أن تعرض هذه العناصر عن طريق التدفقات الإجمالية ونوع المعاملة
• نسخا من كل العقود المبرمة بين الشركات المتصلة،
• نسخة من الاتفاقات الداخلية للشركات المبرمة من طرف المؤسسة المحقق معها وكذا اتفاقات التحديد المسبق لأسعار التحويل أحادية الجانب والثنائية ومتعددة الأطراف وقرارات السلطات الجبائية الأجنبية التي تساهم في تحديد أسعار التحويل للمؤسسة المحقق معها.