المادة 4
يجب أن تتضمن الوثائق الأولية المقدمة سنويا لتبرير أسعار التحويل، فئتين من المعلومات، الأولى تتعلق بمعلومات عامة حول مجمع الشركات والثانية تتعلق بالشركة الممارسة في الجزائر. وتتمثل هذه الوثائق في :
1. وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول المجمع، تتضمن :
• وصفا عاما لميدان أو ميادين النشاطات الممارسة، بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة المالية،
• مخططا توضيحيا للهيكل القانوني والرأسمالي لمجمع وأيضا الوضعية الجغرافية للهيئات العملياتية،
• وصف سلسلة التموين الخاصة بخمس سلع أو خدمات رئيسية يقدمها المجمع. ويمكن وصف أن يكون على شكل مخطط أو رسم بياني
• وصفا للأسواق الجغرافية الرئيسية التي يتم بيع السلع والخدمات الرئيسية للمجمع فيها،
• وصفا عاما للوظائف الممارسة والمخاطر التي يمكن أن تواجهها والأصول التي تخصصها الشركات المتصلة والتي تؤثر على المؤسسة الممارسة في الجزائر،
• قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الرئسية التي يملكها المجمع المتعدد الجنسيات (براءات الاختراع والعلامات والأسماء تجارية والمهارة...)، مع المؤسسة الممارسة في الجزائر وكذا الهيئات التي تملكها قانونا،
• وصفا عاما لسياسة أسعار التحويل للمجمع خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير والأصول المعنوية.
2. وثائق خاصة بالمؤسسة الممارسة بالجزائر تتضمن :
• وصفا دقيقا للنشاطات المنجزة، واستراتيجية المؤسسة المحلية والنشاطات التي تمارسها وطبيعة التعاملات التي تنجزها مع الإشارة، على الخصوص، إلى ما إذا كانت المؤسسة معنية و/أو متأثرة بإجراء عمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو تحويل للأصول المعنوية خلال السنة المالية الجارية أو السابقة مع شرح مظاهر هذه التعاملات التي تؤثر على المؤسسة،
• وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (مثل شراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتقديم الخدمات، .... الخ)،
• نسخا من التقرير السنوي لمحافظ الحسابات والجداول المالية للسنة المالية المذكورة في الوثائق
• عرضا لطريقة تحديد أسعار التحويل المطبقة وتبرير هذه الطريقة بالنظر لمبدأ المنافسة النزيهة بما يسمح بالتحليل المقارن (دراسة السوق والتحليل الوظيفي والوضعية الاقتصادية والبنود التعاقدية)
• قائمة ووصف الاتفاقات المتضمنة تقديم الخدمات بين المؤسسات المتصلة بما في ذلك اتفاقات توزيع التكاليف والاتفاقات الرئيسية المتضمنة خدمات البحث ومنح التراخيص،
• قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الأساسية لتحديد أسعار التحويل وكذا الهيئات التي تملكها قانونا،
• وصف عام لمختلف التحويلات المحتملة لحصص الأصول المعنوية بين المؤسسات المتصلة، مع الإشارة إلى الدول والمداخيل الموافقة.