قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 3
الشركات المعنية بتقديم الوثائق هي :
• الشركات التي تتمتع بعضوية مجمعات الشركات بما فيها الشركات الممارسة في قطاع المحروقات والخاضعة للتشريع المتعلق بالمحروقات،
• الشركات الأجنبية العاملة مؤقتا في الجزائر في إطار تعاقدي خاضع لنظام الربح الحقيقي.