قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة.