قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2021
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة 13
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتعلق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة.