المادة 7
يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه - المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3)
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، شهادة مطابقة لرخصة السياقة الاصناف | - ب ، ج ، د ، ه» ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .