قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . 823
المادة 5
ترسل ملفات الترشح الى وزارة الرياضة، مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين، 3 شارع محمد بلوزداد الجزائر العاصمة .
يقفل التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.