قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . 823
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والحاملين لرخصة سياقة السيارات كل الاصناف، ب ، ج ، د ، ه .