قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة اختبارية وفتحها للدخول في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول لفائدة وزارة الرياضة . 823
المادة 13
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة متمرنين في سلك سائقي السيارات من الصنف الاول ويلحقون حسب حاجيات المصلحة . وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة الا في حالة عذر قاهر مثبت بصفة قانونية .