المادة الأولى
يعين كأشخاص مسؤولين عن صفقات للدولة المبرمة من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء بمفهوم المادة من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الموظفون المسؤولون التابعون للمديريات والمصالح المبينة بعده :
مديرية الادارة العامة ، ومديرية الرى ، ومديرية الاشغال العمومية ، ومديرية هندسة المدن والسكن ، المديريات العمالية للأشغال العمومية والري والبناء في
- وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم الجزائر وعنابة والواحات ووهران والساورة وسعيدة وسطيف و تيارت و تيزي وزو وتلمسان ، مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى ، - مصلحة الدراسات العلمية مصلحة الاشارات البحرية • -