قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 غشت سنة 1970 • بالنيابة عن وزير المالية أحمد مدغرى قرارات الولاة