قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 9
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات المعنيون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 .
بشير بو معزة وزارة الشؤون الاجتماعية