قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع وفقا للمخطط الذي وضعته طالبة الترخيص والذي يبقى مرفقا بهذا القرار . ويتألف من ستة أخبية مزدوجة السقف وتكون أبعاده 3 على 3 أمتار .
يوضع اسم المستغل على مدخل الاخبية مشفوعا بعبارة » مستودع متنقل ث ج ب أ ،
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدنى للمستودع علوه متران على الاقل على مسافة 50 0 من أطرافه على كل موقف منه ويسد هذا السياج بواسطة باب من البناء المتين ويقفل بمفتاح ولا | يجري فتحه الا لأجل المصلحة • ويجب أن يكون داخل المستودع بحالة مرتبة ونظيفة بصورة دائمة كما يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية تسهل معها أعمال التكنيس ويجرى اتلاف المواد الناجمة عن التكنيس بطريقة الحرق مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية .
المادة 4
فتح المادةيجب على مقاولة « انشاءات جون براون المحدودة أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد الاعلان بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم عن انهائها الاشغال لكى يجرى الكشف عليها وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الكشف تجرى على أثر وضع الانشاءات الاولى للمستودع ولا يجوز اعادة تجديدها .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد مشاهدة محضر الكشف .
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 25,000 كغ من متفجرات الصنف 1 أو 5 و 50,000 مترا من الحبال المتفجرة و 1000 متر من الفتائل البطيئة الانفجار ..
المادة 6
فتح المادةلا يجوز انشاء مستودع على بعد أقل من 1280 مترا من المسالك وطرق المواصلات العمومية وكذا عن بيوت السكن ومن جميع المصانع والمخيمات أو الاوارش التي يشتغل فيها عادة المستخدمون وعلاوة على ذلك ، فان كل توقف محظور على مسافة تقل عن خمسين مترا من كل مستودع آخر أو خط نقل الطاقة الكهربائية ذات التيار العالى
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بنقل أى مستودع متنقل ، يجب على صاحب الرخصة اخطار عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمقاولة انشاءات جون براون المحدودة | الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة باحداث واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف | بالنقل ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم 454 الجريدة الرسمية نسخة طبق الاصل من القرار الذى يجيز له اجراء ذلك النقل ويعلمهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع والاماكن التي سيجرى فيها الاطلاق وكذلك تواريخ الاطلاق على وجه تقريب ويرفق هذا الاخطار بمخطط أو موجز البطاقة التي تتضمن موقع المستودع وكذلك مخطط الاطراف على المقياس 100/1 على دائرة 100 متر .
يستطيع عامل العمالة المعين منع انتقال المستودع اذا تبين له ان المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يلحق بالبرنامج الاولى المذكور .
المادة 8
فتح المادةيجرى استثمار المستودع ضمن الشروط المحددة خاصة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المغير والمرسوم المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
وبصورة خاصة يحظر وضع أى شيء في المستودع غير الاشياء الضرورية للمصلحة وكذلك يمنع وضع اشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يتطاير منها شرر وبصورة خاصة المواد القابلة للالتهاب والبارود والكبريت ويحظر اشعال النار والتدخين داخل المستودع وفى اطرافه بما لا يقل عن 35 مترا ويجب أن تسير الخدمات في المستودع اثناء النهار بقدر الامكان • ويحظر استعمال السرج العادية لانارة المستودع وانما يجب استعمال سرج كهربائية ذات تيار أقل من 15 فولتا أو السرج الأمينة المخصصة للمناجم .
ويحظر ترك الاعشاب اليابسة في المستودع وخزن المواد القابلة للاشتعال مثل العلف والتبن والخشب والورق والقطن والنفط والشحم والزيت على مقربة 50 مترا حوله يجب تذخير كمية من الرمل أو من كل مادة أخرى على مقربة من المستودع لتسهيل اطفاء أول بادرة لنشوب حريق و توضع في عين المحل آلتان لاخماد الحريق تكون احداهما على الاقل مفورة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخرطوش وتوزيعه على العمال فلا تجرى تلك العمليات الا على بعد 25 مترا من المستودع على الاقل • يكون مستودع المتفجرات تحت الرقابة المباشرة والدائمة لأعوان مكلفين خاصة بحراسته ليلا ونهارا • ويكون تحت تصرف هؤلاء الاعوان ملجأ قائم على بعد 480 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون تشييده بحيث لا يكون بينه وبين المستودع حاجز • ويكون في استطاعة الاعوان المذكورين القيام بحراسة المستودع في جميع الاحوال ، حراسة فعالة .
لا يكلف بتنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 المتفجرات الا رجال من ذوى الخبرة يختارون ويعين اسماءهم المنتدب المسؤول عن المستودع . ولا يجوز بتاتا رمى الصناديق على الارض ولا جرها ولا تقليبها وانما يجب نقلها بعناية وتحفظ لتلافي ارتطامها .
وهذه العمليات تكون موضوع أمر مطابق لما ذكر يتولاه المستثمر ويعلقه بصورة دائمة على باب المستودع وفي داخله.
أن جميع الاشخاص الذين يكلفون بمعالجة المتفجرات يجب أن يكونوا حاملين بطاقة نظامية مسماة عصا الشعلة
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات المعنيون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 .
بشير بو معزة وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-024
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.