المادة 8
يجرى استثمار المستودع ضمن الشروط المحددة خاصة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المغير والمرسوم المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
وبصورة خاصة يحظر وضع أى شيء في المستودع غير الاشياء الضرورية للمصلحة وكذلك يمنع وضع اشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يتطاير منها شرر وبصورة خاصة المواد القابلة للالتهاب والبارود والكبريت ويحظر اشعال النار والتدخين داخل المستودع وفى اطرافه بما لا يقل عن 35 مترا ويجب أن تسير الخدمات في المستودع اثناء النهار بقدر الامكان • ويحظر استعمال السرج العادية لانارة المستودع وانما يجب استعمال سرج كهربائية ذات تيار أقل من 15 فولتا أو السرج الأمينة المخصصة للمناجم .
ويحظر ترك الاعشاب اليابسة في المستودع وخزن المواد القابلة للاشتعال مثل العلف والتبن والخشب والورق والقطن والنفط والشحم والزيت على مقربة 50 مترا حوله يجب تذخير كمية من الرمل أو من كل مادة أخرى على مقربة من المستودع لتسهيل اطفاء أول بادرة لنشوب حريق و توضع في عين المحل آلتان لاخماد الحريق تكون احداهما على الاقل مفورة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخرطوش وتوزيعه على العمال فلا تجرى تلك العمليات الا على بعد 25 مترا من المستودع على الاقل • يكون مستودع المتفجرات تحت الرقابة المباشرة والدائمة لأعوان مكلفين خاصة بحراسته ليلا ونهارا • ويكون تحت تصرف هؤلاء الاعوان ملجأ قائم على بعد 480 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون تشييده بحيث لا يكون بينه وبين المستودع حاجز • ويكون في استطاعة الاعوان المذكورين القيام بحراسة المستودع في جميع الاحوال ، حراسة فعالة .
لا يكلف بتنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 المتفجرات الا رجال من ذوى الخبرة يختارون ويعين اسماءهم المنتدب المسؤول عن المستودع . ولا يجوز بتاتا رمى الصناديق على الارض ولا جرها ولا تقليبها وانما يجب نقلها بعناية وتحفظ لتلافي ارتطامها .
وهذه العمليات تكون موضوع أمر مطابق لما ذكر يتولاه المستثمر ويعلقه بصورة دائمة على باب المستودع وفي داخله.
أن جميع الاشخاص الذين يكلفون بمعالجة المتفجرات يجب أن يكونوا حاملين بطاقة نظامية مسماة عصا الشعلة