قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 6
لا يجوز انشاء مستودع على بعد أقل من 1280 مترا من المسالك وطرق المواصلات العمومية وكذا عن بيوت السكن ومن جميع المصانع والمخيمات أو الاوارش التي يشتغل فيها عادة المستخدمون وعلاوة على ذلك ، فان كل توقف محظور على مسافة تقل عن خمسين مترا من كل مستودع آخر أو خط نقل الطاقة الكهربائية ذات التيار العالى