قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 5
يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 25,000 كغ من متفجرات الصنف 1 أو 5 و 50,000 مترا من الحبال المتفجرة و 1000 متر من الفتائل البطيئة الانفجار ..