قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 4
يجب على مقاولة « انشاءات جون براون المحدودة أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد الاعلان بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم عن انهائها الاشغال لكى يجرى الكشف عليها وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الكشف تجرى على أثر وضع الانشاءات الاولى للمستودع ولا يجوز اعادة تجديدها .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد مشاهدة محضر الكشف .