قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 3
يوضع سياج معدنى للمستودع علوه متران على الاقل على مسافة 50 0 من أطرافه على كل موقف منه ويسد هذا السياج بواسطة باب من البناء المتين ويقفل بمفتاح ولا | يجري فتحه الا لأجل المصلحة • ويجب أن يكون داخل المستودع بحالة مرتبة ونظيفة بصورة دائمة كما يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية تسهل معها أعمال التكنيس ويجرى اتلاف المواد الناجمة عن التكنيس بطريقة الحرق مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية .