قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402
المادة 2
يؤسس المستودع وفقا للمخطط الذي وضعته طالبة الترخيص والذي يبقى مرفقا بهذا القرار . ويتألف من ستة أخبية مزدوجة السقف وتكون أبعاده 3 على 3 أمتار .
يوضع اسم المستغل على مدخل الاخبية مشفوعا بعبارة » مستودع متنقل ث ج ب أ ،