المادة الأولى
يرخص لمقاولة انشاءات جون براون المحدودة | الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة باحداث واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف | بالنقل ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم 454 الجريدة الرسمية نسخة طبق الاصل من القرار الذى يجيز له اجراء ذلك النقل ويعلمهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع والاماكن التي سيجرى فيها الاطلاق وكذلك تواريخ الاطلاق على وجه تقريب ويرفق هذا الاخطار بمخطط أو موجز البطاقة التي تتضمن موقع المستودع وكذلك مخطط الاطراف على المقياس 100/1 على دائرة 100 متر .
يستطيع عامل العمالة المعين منع انتقال المستودع اذا تبين له ان المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يلحق بالبرنامج الاولى المذكور .