قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد احاطتها بسياج لحاجة إدارة البريد والمواصلات • 483 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين 484 - قوانين وأوامر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.