قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق - الأسعار القصوى للحليب المسحوق المطبقة في مختلف مراحل التوزيع الموضب في علب وأكياس ذات كيلوغرام واحد المنتوج وحدة القياس سعر البيع الجماعات بما حليب لحظة مسحوق علبة أو كيس ( للكبار ) لكلغ واحد