قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
المادة 5
يتكفل بالفارق مابين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 تحت عنوان صندوق تعويض الأسعار . / العدد 45 21 محرم عام 1414