قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
المادة 4
تشمل أسعار الموازنة، عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، هامش ربح لتوزيع نفقات النقل بمبلغ قدره 250,00 دج للطن الواحد.
وتشمل أسعار الموازنة المحددة أعلاه المنتوج عند وصوله للزبون.
يستفيد الزبون بمبلغ قدره 0,70 دج / للطن الكيلومتر المنقول، وهذا في حالة ما اذا كان المنتوج متنازلا عليه من رصيف الايداع المستورد.