قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993، المسحوق الموضب في علبة كيلوغرام واحد 12 يتعلق بالأسعار القصوى للحليب 13
المادة 3
تشمل أسعار البيع القصوى هوامش الربح التالية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هامش ربح ) بالجملة ( 4,00 دج / للعلبة، هامش ربح ) بالتجزئة ) 5,00 دج / للعلبة.