قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 9
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
- شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
- تسديد الغير مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار.