قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 8
توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازه ا، طبق ا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 الم ؤرخ في 18 ش عب ان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 و المذكور أعلاه.