قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★